قصدُ الاتجار يُعدّ ظرفاً/عنصراً خاصاً في جرائم المخدرات، ولا يُعتدّ به إلا إذا قام عليه دليلٌ يقينيٌّ واضحٌ خالٍ من الشك.
العدادن6,5 لعام 2011 ((قصد الاتجار عنصر خاص في جرائم المخدرات ويجب أن يقوم عليه الدليل القاطع الذي لا يقرب إليه الشك)) القضية /1024/أساس 2009 قرار 1350/ / /