أعمال التدخّل في الجناية تُفسَّر تفسيراً حصرياً ولا يُصار إلى القياس أو التوسع فيها خارج ما حدده النص.
تدخل – أعمال التدخل – حصرها الأعمال التي تعتبر من قبيل التدخل في الجنايه الوارده في الماده 218 هي على سبيل الحصر. قرار رقم (جنا651،613ت 28/10/1962).