• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال التدخل في الجناية الواردة في المادة 218 محددة على سبيل الحصر

أعمال التدخّل في الجناية تُفسَّر تفسيراً حصرياً ولا يُصار إلى القياس أو التوسع فيها خارج ما حدده النص.

نص الاجتهاد

تدخل – أعمال التدخل – حصرها الأعمال التي تعتبر من قبيل التدخل في الجنايه الوارده في الماده 218 هي على سبيل الحصر. قرار رقم (جنا651،613ت 28/10/1962).