• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض

إذا طعنت جهة الادعاء الشخصي، فإن طعنها ينحصر في الشق المتعلق بالتعويض المدني ولا يتجاوز ذلك إلى ما سواه.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض)) القضية /2016/أساس 2009 قرار 1755/ / /