إذا طعنت جهة الادعاء الشخصي، فإن طعنها ينحصر في الشق المتعلق بالتعويض المدني ولا يتجاوز ذلك إلى ما سواه.
العدادن6,5 لعام 2011 ((طعن جهة الادعاء الشخصي يقتصر على التعويض)) القضية /2016/أساس 2009 قرار 1755/ / /