دعوى الانعدام لا تُقبل ولا يُعتدّ بها ما لم يبيّن المدعي في لائحتها المخالفات المنسوبة إلى المحكمة التي أصدرت القرار، مع تحديد الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((على مدعي الانعدام أن يبين في لائحة دعواه المخالفات التي وقعت فيها المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه وما هي الأسباب والدفوع التي لم تتم مناقشتها)) القضية /21/أساس 2009 قرار 1757/ / /