الغرامة الجزائية عقوبة لا تعويض، فلا تُعدّ من الأحكام المشمولة بقوانين العفو العام إلا إذا نصّ القانون صراحةً على شمولها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((الغرامة عقوبة وليس تعويضاَ وهي غير مشمولة بقوانين العفو العام)) القضية /2104/أساس 2009 قرار 1826/ / /