مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القاضي بالبراءة أو بعدم المسؤولية، أو عدم طعنها فيه ضمن الميعاد، تؤدي إلى انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام.
العدادن6,5 لعام 2011 ((مشاهدة النيابة العامة للقرار الجزائي القضائي بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو عدم طعنها يعني انبرام القرار من الناحية الجزائية وانتهاء دعوى الحق العام القضية /1844/أساس 2009 قرار 1829/ / /