مجرد عدم تمكن المدعي من إثبات دعواه لا ينهض دليلاً على الافتراء أو الكذب، ولا يجوز ترتيب هذه الصفة لمجرد فشل الإثبات دون قيام دليل مستقل عليها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايستدعي عجز المدعي عن اثبات دعواه اعتباره مفترياً)) القضية /1717/أساس 2009 قرار 1848/ / /