لا يجوز للمحكمة الفصل في الدعوى أو الإسراع في حسمها قبل تأمين حق الدفاع الحقيقي للمتهم وتمكينه من إبداء دفاعه على نحوٍ كامل، لأن حق الدفاع من الضمانات الأساسية التي يجب صونها.
العدادن6,5 لعام 2011 (( حق الدفاع مقدس وقد صانه الدستور والقانون ولا يجوز الاستعجال بحسم القضية دون تأمين دفاع حقيقي عن المتهم )) القضية /622/أساس 2009 قرار 1875/ / /