القصد الجنائي من الوقائع الباطنية التي يجوز للمحكمة استنباطها من قرائن الحال، ولا يلزم ورود دليل مباشر عليه متى تكشّف من ظروف الحادث والشهادات والأفعال المادية.
العدادن6,5 لعام 2011 (( القصد هو الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات ومن الأعمال المادية المقترفة )) القضية /2029/أساس 2009 قرار 1885/ / /