الجهة الجمركية المختصة وحدها هي التي تملك تقدير ثمن السيارة المهربة، ولا يجوز لغيرها استبدال هذا التقدير أو مشاركته.
العدادن6,5 لعام 2011 ((الجمارك العامة هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها)) القضية /2108/أساس 2009 قرار 1904/ / /