• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمارك العامة هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها

الجهة الجمركية المختصة وحدها هي التي تملك تقدير ثمن السيارة المهربة، ولا يجوز لغيرها استبدال هذا التقدير أو مشاركته.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((الجمارك العامة هي صاحبة الصلاحية بتقدير ثمن السيارة المهربة دون غيرها)) القضية /2108/أساس 2009 قرار 1904/ / /