في الدعاوى الجزائية تُقام البينة بجميع طرق الإثبات، وتكون للمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بما يكوّن قناعتها الشخصية.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )) القضية /2027/أساس 2009 قرار 1908/ / /