• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية

في الدعاوى الجزائية تُقام البينة بجميع طرق الإثبات، وتكون للمحكمة سلطة تقديرها والأخذ بما يكوّن قناعتها الشخصية.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )) القضية /2027/أساس 2009 قرار 1908/ / /