السرقة لا ترتقي إلى وصف الجناية إلا إذا رافقها عنفٌ على الأشخاص يكون متصلاً بأعمال السرقة اتصالاً زمانياً ووظيفياً، في إحدى مراحلها التحضيرية أو التنفيذية أو اللاحقة مباشرةً لها.
العدادن6,5 لعام 2011 ((تعتبر السرقة من نوع الجناية فيما إذا رافقها عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجرمية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق ومؤدى ذلك أن يكون العنف مرافقاً لأعمال السرقة )) القضية /1935/أساس 2009 قرار 1910/ / /