• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص القاضي الشرعي بالفصل في نزاع ناشئ عن عقد أبرمه الوصي المأذون له ولا بتنفيذ ما صدر عنه من تحكيم

تحديد اختصاص القاضي الشرعي يكون حصراً بما نص عليه القانون، ولا يمتد إلى الفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون له ولا إلى تنفيذ نتائج التحكيم المأذون به، ما لم يوجد نص صريح يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي الشرعي البت في الخلاف الناشىء عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون لهإن المادة 539 أصول مقصوراً حكمها على الوثائق التي هي من اختصاص القاضي الشرعي المناقشة: لما كان القاضي قد استند في حكمه إلى المادتين 535 و539 أصول وكانت المادة 535 التي حددت اختصاصات القاضي الشرعي ليس فيها ما يدل على أن ما حكم به داخل في اختصاصه وكانت المادة 539 قاصراً حكمها على الوثائق التي هي من اختصاص القاضي الشرعي (الولائي) المشار إليها في المادة 538 وكانت المادة المذكورة والمادة 182 أحوال المعطوفة عليها قد جعلت للقاضي الإذن للوصي بالتصرف في أموال الصغار والإذن له بالتحكم، ولم يجعل القانون للقاضي الشرعي أثبت في الخلاف الناشىء عن العقود التي يبرمها الوصي المأذون له ولا الحكم بتنفيذ القرارات الصادرة بنتيجة التحكيم المأذون به. كان الحكم المطعون فيه الذي عدل وثيقة جاوز فيها القاضي الولائي اختصاصه القانوني يستحق النقض.