قيام عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالإدعاء أو التحقيق في دعوى ما يمنعه من الاشتراك في نظرها أو الفصل فيها لاحقاً.
العدادن6,5 لعام 2011 ((لايجوز لعضو النيابة أو قاضي التحقيق الاشتراك بالنظر أو الحكم في الدعوى التي سبق أن أدعى أو حقق فيها)) القضية /2210/أساس 2009 قرار 1973/ / /