محاكمة الأحداث يجب أن تتم أمام محاكم وهيئات قضائية خاصة ومختصين بالأحداث، ويترتب على مخالفة هذا الاختصاص المساس بصحة الإجراءات.
العدادن6,5 لعام 2011 ((حدد المشرع لمحاكمة الاحداث خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الاحداث أمام تلك الهيئات الخاصة )) القضية /2315/أساس 2009 قرار 1977/ / /