• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد المشرع لمحاكمة الاحداث خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الاحداث أمام تلك الهيئات الخاصة

محاكمة الأحداث يجب أن تتم أمام محاكم وهيئات قضائية خاصة ومختصين بالأحداث، ويترتب على مخالفة هذا الاختصاص المساس بصحة الإجراءات.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 ((حدد المشرع لمحاكمة الاحداث خاصة وقضاة مختصين بهم ويتوجب محاكمة الاحداث أمام تلك الهيئات الخاصة )) القضية /2315/أساس 2009 قرار 1977/ / /