تسمية الحكمين من الأقارب هي الأصل في التحكيم الشرعي في التفريق، ولا يجوز العدول عنه إلا عند تعذر وجودهم؛ وتقرير الحكمين لا يملك القاضي تعديله جزئياً بل يأخذه كله أو يرفضه كله، ويُرجع في تعيين المعجل والمؤجل من المهر إلى العرف عند عدم النص، وتأخير المطالبة بالمعجل لا يجعله مؤجلاً.
تفريق – تحكيم – أقارب – تقرير – رفض التعديل: – تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم. – لا يحق للقاضي تعديل تقرير الحكمين. وهو إما أن يأخذ به كاملاً أو يرفضه. عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف. تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962)