الدفع المتعلق بمقدار معجل المهر المقبوض، متى كان منتجاً في الدعوى ومقترناً بطلب اليمين الحاسمة، يتعين على المحكمة حسمه قبل السير في إجراءات التحكيم.
ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الانكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل احالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1122 قرار 75 تاريخ 26 / 1 / 1982)