• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مسؤولية كل من الزوجين وأثرها في المهر من مسائل الواقع التي يستقل بها الحكمان

تقدير المسؤولية في التفريق، وتحديد أثرها على المهر، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على ما يكفي من أدلة وقرائن.

نص الاجتهاد

إن تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان. أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لم تقدم المطعون ضدها أي دليل يثبت اساءة الطاعن مما كان يتعين اعتبارها مسؤولة مسؤولية كاملة عن التفريق. 2 – إن الطاعن قد أبرز وثائق من بينها وثيقة بقبض والد المطعون ضدها قسماً من مؤجل المهر ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك 3 – لم تناقض المحكمة الوثائق المؤيدة لنشوز المطعون ضدها وسرقة المصاغ. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 325 قرار 285 تاريخ 28 / 4 / 1984)