إذا لم يُنصّ في عقد الزواج على تعيين المعجّل والمؤجّل من المهر، وجب الرجوع إلى العرف في تحديدهما، ولا يُعدّ تأخير المطالبة بالمهر المعجّل قرينةً على أنه أصبح مؤجلاً.
عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف. تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962)