• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُرجع في تعيين المعجل والمؤجل من المهر عند خلو العقد من النص إلى العرف، ولا يترتب على تأخير المطالبة بالمعجل تحويله إلى مؤجل

إذا لم يُنصّ في عقد الزواج على تعيين المعجّل والمؤجّل من المهر، وجب الرجوع إلى العرف في تحديدهما، ولا يُعدّ تأخير المطالبة بالمهر المعجّل قرينةً على أنه أصبح مؤجلاً.

نص الاجتهاد

عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف. تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 249 قرار 249 تاريخ 8 / 9 / 1962)