إذا كان الطلاق الثاني محلّ نظر، فلا يُعتدّ بنتيجته الشرعية ما لم يثبت أولاً وقوع الطلاق السابق عليه.
لا يعطى للطلاق الثاني نتيجته الشرعية ما لم يتحقق من الطلاق الأول في حال وجوده. )نقض سوري