• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار الطلاق الثاني منتجاً لآثاره الشرعية ثبوت وقوع الطلاق الأول عند وجوده

إذا كان الطلاق الثاني محلّ نظر، فلا يُعتدّ بنتيجته الشرعية ما لم يثبت أولاً وقوع الطلاق السابق عليه.

نص الاجتهاد

لا يعطى للطلاق الثاني نتيجته الشرعية ما لم يتحقق من الطلاق الأول في حال وجوده. )نقض سوري