إذا أوجبت المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية إمهال الطرفين مدةً محددةً، فإن هذا الإمهال يُعدّ من النظام العام، ويؤدي عدم مراعاته إلى بطلان إجراءات التحكيم كلها.
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع اجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الامهال من النظام العام. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 493 قرار 560 تاريخ 21 / 8 / 1982)