إذا كان بين الزوجين خلافٌ حول المهر، وجب على المحكمة الفصل فيه أولاً قبل السير في إجراءات التحكيم في الدعوى.
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية على التحكيم. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 106 قرار 87 تاريخ 10 / 3 / 1963)