• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الفصل في النزاع حول المهر قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم

إذا كان بين الزوجين خلافٌ حول المهر، وجب على المحكمة الفصل فيه أولاً قبل السير في إجراءات التحكيم في الدعوى.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية على التحكيم. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 106 قرار 87 تاريخ 10 / 3 / 1963)