• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي وان أدى الى الغاء هذا الحكم وعده كأن لم يكن وإعادة الدعوى الى المحكمة لتفصل فيها من جديد الا

إذا اعترض المحكوم عليه على الحكم الجنائي الغيابي، فإن إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد لا يجيز للمحكمة أن تُفاقم وضعه بعقوبة أشد أو تعويض أكبر لمجرد ممارسته حق الاعتراض.

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي وان أدى الى الغاء هذا الحكم وعده كأن لم يكن وإعادة الدعوى الى المحكمة لتفصل فيها من جديد الا ان هذا الحكم اصبح حقا مكتسبا للمعترض وعليه لايجب ان يؤول الاعتراض الى شدة العقوبة او زيادة التعويض .