• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع التحكيم في دعاوى التفريق للأصول الخاصة المقررة في قانون الأحوال الشخصية

تلتزم محاكم التفريق بإجراءات التحكيم الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، ولا يجوز إغفال هذه الأصول أو استبدالها بأصول عامة.

نص الاجتهاد

التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الاصول الخاصة والمحددة في قانون الاحوال الشخصية. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 5 قرار 3 تاريخ 10 / 1 / 1961)