تلتزم محاكم التفريق بإجراءات التحكيم الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، ولا يجوز إغفال هذه الأصول أو استبدالها بأصول عامة.
التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الاصول الخاصة والمحددة في قانون الاحوال الشخصية. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 5 قرار 3 تاريخ 10 / 1 / 1961)