حضور الوكيل في الجلسة المحددة للمجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل بموعدها، وإذا اتفق الطرفان على عدم صلاحية أحد من الأهل للتحكيم جاز للمحكمة تعيين الحكمين من غير الأقارب.
إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور. تصريح الطرفين بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعيين الحكمين من الأبعاد. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 285 قرار 181 تاريخ 5 / 4 / 1983)