• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور الوكيل الجلسة المحددة للمجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل بها ويجيز للمحكمة تعيين الحكمين عند تعذر اختيار الأهل للتحكيم

حضور الوكيل في الجلسة المحددة للمجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل بموعدها، وإذا اتفق الطرفان على عدم صلاحية أحد من الأهل للتحكيم جاز للمحكمة تعيين الحكمين من غير الأقارب.

نص الاجتهاد

إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور. تصريح الطرفين بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعيين الحكمين من الأبعاد. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 285 قرار 181 تاريخ 5 / 4 / 1983)