وجوب دعوة الزوجين أصولاً إلى المجلس العائلي شرط لصحة إجراءاته، وأي بطلان في التبليغ أو الحضور ينسحب على التحكيم اللاحق باعتباره مبنياً على باطل.
إن عدم دعوة الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل اجراءاته مشوبة بالبطلان. عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن اجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 528 قرار 624 تاريخ 10 / 10 / 1982)