• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف أحد الزوجين بعد تبليغه لا يوقف سير التحكيم ويجوز للمحكمين سماع من يرون إفادته

لا يترتب على غياب أحد الزوجين بعد تبليغه أثرٌ مانعٌ على صحة التحكيم أو سيره، ويجوز للمحكمين سماع من يرونه مفيداً للتحقق من صحة المجالس العائلية.

نص الاجتهاد

إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 529 قرار 586 تاريخ 25 / 9 / 1985)