لا يترتب على غياب أحد الزوجين بعد تبليغه أثرٌ مانعٌ على صحة التحكيم أو سيره، ويجوز للمحكمين سماع من يرونه مفيداً للتحقق من صحة المجالس العائلية.
إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 529 قرار 586 تاريخ 25 / 9 / 1985)