• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات التحكيم يجب أن تمنح المحكمين وقتاً كافياً للإصلاح ورأب الصدع وإلا كان القرار عرضة للنقض

إذا لم تستغرق إجراءات التحكيم زمناً كافياً يتيح للمحكّمين تفهّم أسباب النزاع ومحاولة الإصلاح بين الخصوم، فإن قرار التحكيم يكون معرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

لا بد أن تستغرق اجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيها للمحكمين القيام بمهمتهما الانسانية ويتفهما أسباب الخلاف على الوجه الأكمل ويعملا على الاصلاح ورأب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 486 قرار 563 تاريخ 16 / 6 / 1981)