إذا كان في الدعوى تقريرٌ للحكمين، وجب تلاوته في الجلسة وتمكين الخصوم من مناقشته، لأن إغفال ذلك يُخلّ بحق الدفاع وأصول المحاكمة.
إن قواعد الاصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى اطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور. على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 813 قرار 416 تاريخ 12 / 6 / 1984)