• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي عند اختلاف الحكمين أن يضم إليهما مرجحاً أو يحكم غيرهما، ولا يبطل الجمع بين المرجح والحكمين

عند اختلاف الحكمين يملك القاضي سلطة تقديرية في ضمّ مرجّح إليهما أو تحكيم غيرهما، ولا يؤدي الجمع بين المرجّح والحكمين إلى البطلان بذاته.

نص الاجتهاد

عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح اليهما أو بتحكيم غيرهما. انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 367 قرار 55 تاريخ 13 / 10 / 1963)