عند اختلاف الحكمين يملك القاضي سلطة تقديرية في ضمّ مرجّح إليهما أو تحكيم غيرهما، ولا يؤدي الجمع بين المرجّح والحكمين إلى البطلان بذاته.
عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح اليهما أو بتحكيم غيرهما. انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 367 قرار 55 تاريخ 13 / 10 / 1963)