جهل الحكمين بقواعد التحكيم أو دلالة تقريرهما على عدم فهمهما لمهمتهما يترتب عليه سقوط حجية تقريرهما وعدم التعويل عليه.
إن تقرير الحكمين )نرى وجوب اصدار قرار بالتفريق طلقة واحدة.) هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين. وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهما لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 468 قرار 555 تاريخ 21 / 8 / 1982)