• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين وثيقة رسمية ويستقلان بتقدير الإساءة وأثرها على المهر دون وجوب تعليل تقريرهما

تقرير الحكمين في مسائل التحكيم الأسري/الشرعي يُعامل بوصفه وثيقة رسمية، ويستقل الحكمين بتقدير الإساءة وأثرها المالي، ولا يلزم لتقريرهما التعليل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية. تحديد الاساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين. لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 504 قرار 682 تاريخ 6 / 11 / 1984)