تقرير الحكمين في مسائل التحكيم الأسري/الشرعي يُعامل بوصفه وثيقة رسمية، ويستقل الحكمين بتقدير الإساءة وأثرها المالي، ولا يلزم لتقريرهما التعليل.
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية. تحديد الاساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين. لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 504 قرار 682 تاريخ 6 / 11 / 1984)