• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقدير إعادة التحكيم ووقف السير في الدعوى ريثما تفصل الدعوى الجزائية إذا رأت تقرير الحكمين مخالفاً للقانون

للمحكمة، متى تبيّن لها أن تقرير الحكمين غير مطابقٍ للقانون، أن تعيد التحكيم وأن توقف السير في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية، ويُترك تقدير ذلك لسلطتها الموضوعية.

نص الاجتهاد

إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت اعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئجار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 218 قرار 213 تاريخ 24 / 3 / 1984)