للمحكمة، متى تبيّن لها أن تقرير الحكمين غير مطابقٍ للقانون، أن تعيد التحكيم وأن توقف السير في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية، ويُترك تقدير ذلك لسلطتها الموضوعية.
إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت اعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئجار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 218 قرار 213 تاريخ 24 / 3 / 1984)