إذا كان سنّ المعتدى عليه مؤثراً في تكوين جرم الفعل المنافي للحشمة أو في تشديد/تحديد العقوبة، وجب على المحكمة استجلاء الحقيقة بشأنه بكافة البينات المتاحة، ولا يجوز اعتبار هذا الاستجلاء مجرد تصحيح لقيود الأحوال المدنية.
ان تعيين سن المعتدى عليه في جرم الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركن من اركان تحديد العقوبة مما يترتب معه على محكمة الجنايات ان تبحث في السن حتى اذا تبين لها ان قيود السجل المدني لم تكن مسجلة في مدتها القانونية عمدت الى استجلاء الحقيقة بجميع انواع البينات ولايعتبر السن من قبلها تصحيحا للقيود .