يكفي في التحكيم الشرعي أن يعقد القاضي جلسة واحدة تحت إشرافه ثم يترك للمحكمين متابعة مهمتهما، ولا يوجب القانون على المحكمين تعليل قرارهم، ويجوز تقدير العوض في التفريق بحسب نسبة الإساءة إذا كانت من الزوجة.
للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم. إذا كانت الاساءة من الزوجة قالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه. المحكمين غير ملزمين بتعليل قرارتهما. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 239 قرار 233 تاريخ 7 / 6 / 1965)