• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الاكتفاء بجلسة تحكيم واحدة تحت إشرافه ثم يواصل المحكمان مهمتهما، ولا يوجب القانون تعليل قرار التحكيم

يكفي في التحكيم الشرعي أن يعقد القاضي جلسة واحدة تحت إشرافه ثم يترك للمحكمين متابعة مهمتهما، ولا يوجب القانون على المحكمين تعليل قرارهم، ويجوز تقدير العوض في التفريق بحسب نسبة الإساءة إذا كانت من الزوجة.

نص الاجتهاد

للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم. إذا كانت الاساءة من الزوجة قالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه. المحكمين غير ملزمين بتعليل قرارتهما. )نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 239 قرار 233 تاريخ 7 / 6 / 1965)