• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن الإقرار إذا ثبت أنه وقع عن خطأ ناشئ عن ذهول دون اشتراط ثبوت الإكراه

الرجوع عن الإقرار مقبول إذا ثبت أن الإقرار كان مبنياً على خطأ ناشئ عن ذهول، ولا يُقيد ذلك بحصر أسباب الرجوع في الإكراه وحده.

نص الاجتهاد

بينات – رجوع عن الإقرار يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة. (نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 لعام 1965)