الرجوع عن الإقرار مقبول إذا ثبت أن الإقرار كان مبنياً على خطأ ناشئ عن ذهول، ولا يُقيد ذلك بحصر أسباب الرجوع في الإكراه وحده.
بينات – رجوع عن الإقرار يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة. (نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 لعام 1965)