• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لتكوين قناعتها عند خلو الدعوى من دليل حاسم

اليمين المتممة من وسائل الإثبات التي تملك المحكمة توجيهها تلقائياً لتستكمل قناعتها في موضوع الدعوى أو في مقدار المحكوم به، ولا رقابة عليها في تقدير الشهادة واستخلاص الواقع متى كان استخلاصها مستنداً إلى أدلة موجودة في الملف.

نص الاجتهاد

القضية : 605 أساس لعام 2008 قرار : 437 لعام 2008 تاريخ 25/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – يمين متممة – توجيه المحكمة . اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به . أسباب الطعن : 1 – الشهود المستمع لهم أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين لم يحددوا مقدار الدين المشغول به ذمة الطاعنين . 2 – شهادة الشهود لم تحدد فيما إذا كان الطاعن سامي شريكاً للطاعن مرعي في استجرار مادة البندورة من المطعون ضده أم لا . 3 – كان على المحكمة أن لا تلجأ إلى توجيه اليمين المتممة طالما أن الدعوى خالية من أي دليل لجهة الطاعن سامي . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمود. المقدمة لمحكمة البداية بدرعا بمواجهة المدعى عليهما مرعي وسامي. أقيمت بطلب مبلغ 102000 ل.س. باقي ثمن البندورة مع الفائدة القانونية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهما مرعي وسامي ولدي فندي. بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ 102000 ل.س. بدل قيمة كميات البندورة التي استجرها من لدنه مضافاً إلى المبلغ المذكورة فائدة قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء . وحيث إن المدعى عليهما لم يقتنعا بالقرار فقد طعنا به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت أقوال كافة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى والثانية وأبانت بأن المدعي هو مزارع يقوم بإنتاج مادة البندورة وهو صاحب مشروع مخصص لهذه الغاية في حين أن المدعى عليهما تاجران يقومان بشراء مادة البندورة من المزارعين ومن ثم نقلها وبيعها في دمشق بقصد تحقيق الربح وبنتيجة التعامل فقد ترتب للمدعي بذمة المدعى عليهما مبلغ 102000 ل.س. وإنه إذا كان الالتزام ذا صفة مزدوجة أي مدني بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة للآخر جاز لصاحب الدين المدعي إثبات حقوقه بمواجهة التاجر بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية . وحيث إنه يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى (مخاصمة هـ. ع. أساس 222 قرار 75 لعام 1996) . وحيث إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به وفقاً لأحكام المادة 112/1 بينات . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قامت بتحليف المدعي اليمين المتممة الذي حلفها بجلسة 27/2/2008 . وحيث إن القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .