• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصول - لا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الدعوى

وقف السير في الدعوى لا يكون جائزًا إلا إذا كانت المسألة المطلوب تعليق الحكم عليها مسألةً أوليةً لازمًا للفصل في النزاع، ولا يكفي مجرد الارتباط أو التداخل بين دعويين.

نص الاجتهاد

القضية : 835 أساس لعام 2008 قرار : 668 لعام 2008 تاريخ 29/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – لا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الدعوى . لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليه من الممكن أن تؤخذ من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها ، بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً على الفصل في المسالة الأخرى . ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى . أسباب الطعن : 1 – الطاعن لم ينكل ولم يقصر في دفع ما عليه أو تأمين الحجوزات ودفع قيمتها . 2 – إن تقصير الشركة المطعون ضدها في إعادة الحجوزات بوقتها بحيث يتناسب سفر المعتمرين مع توقيت حجز الفنادق مما أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة دون الاستفادة منها . 3 – إن إبقاء الجوازات لدى الشركة وعدم إعادتها إلا عن طريق الشرطة أدى إلى خلل في تنسيق الرحلات مما اضطر الطاعن لإعادة مبالغ لأصحاب الجوازات . 4 – إن الدعوى المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء الثامنة تؤكد أن الطاعن هو المتضرر من الشركة بسبب تقصيرها وكان يتوجب أن تنتظر نتيجة الدعوى . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية شركة الشام للسياحة شامتور ش.م.م. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليهما مجد الدين. ونجاح. أقيمت بطلب إلزام المدعى عليهما بدفع قيمة مبيت ونقل المعتمرين البالغة 97948 ريال سعودي مع الفائدة التجارية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين بدفع قيمة مبيت ونقل المعتمرين البالغة 97948 ريال سعودي ما يعادل 1370000 ل.س. مع الفائدة التجارية بواقع 5 % من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام . وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وفسخ الحكم بشكل جزئي والحكم بإلزام المدعى عليه مجد الدين. بدفع مبلغ 97948 ريال سعودي بما يعادل 1370000 ل.س. قيمة نفقات مبيت ونقل المعتمرين مع الفائدة بمعدل 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء ورد الدعوى اتجاه المدعى عليها نجاح. لعدم ثبوت مسؤوليتها عن المبلغ المطالب به . وحيث إن المدعى عليه مجد الدين. لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها الحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط (هـ.ع. قرار 6 أساس 21 تاريخ 21/2/1988) . وحيث إن ما سرده الطاعن في السبب الأول والثاني والثالث أنه لم ينكل ولم يقصر في دفع وتأمين الحجوزات ودفع قيمتها وتسديد مبالغ للشركة وتقصير الشركة في إعادة الجوازات لا تعتبر من أسباب الطعن التي تنال من القرار المطعون فيه باعتبارها لم تثبت أمام محكمة الموضوع . وحيث إن الاجتهاد مستقر على أنه لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن تؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المطروحة أمامها بل لا بد أن يكون الحكم في الدعوى متوقفاً الفصل في المسألة الأخرى ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى (نقض أساس 1212 قرار 816 لعام 2002 لعام 2002 ) . كما جاء في اجتهاد آخر بأن دعوى الاحتيال لا توقف الدعوى المدنية ولا تجعلها مستأخرة تأسيساً على أن الفصل بهذه الدعوى لا يتوقف على تلك (نقض أساس 1896 قرار 1361 تاريخ 22/8/ 1999 لعام 2001) . وحيث إن البيان الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق أساس 22 لعام 2008 بين أن الطاعن مجد الدين. ورفاقه وبين الجهة المدعى عليها شركة شام تور بجرم الاحتيال وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن وجود دعوى احتيال بحق الجهة المستأنفة أمام القضاء الجزائي لا يستوجب وقف هذه الدعوى . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .