إذا حدد القانون أعمال التدخل في الجناية على سبيل الحصر، وجب حصر التجريم في هذه الأعمال دون التوسع أو القياس، ووجب بيانها وإثباتها على نحو مستقل.
الاعمال التي تعتبر من قبيل التدخل في الجناية الواردة في المادة 218 هي على سبيل الحصر . المناقشة: ان المادة 218 من قانون العقوبات قد بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر لذلك فانها تعد من العناصر المكونة للجريمة ويجب التحدث عنها وبيانها بصورة مستقلة واقامة الدليل عليها .