امتناع الوكيل عن التبلغ متى أثبته المحضر صراحةً يُنتج أثر التبليغ القانوني في مواجهة الموكل، وتُحتسب منه مهل الطعن؛ فإذا وقع الطعن بعد الميعاد رُفض شكلاً.
القضية : 790 أساس لعام 2008 قرار : 639 لعام 2008 تاريخ 22/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – امتناع الوكيل عن التبلغ – طعن – مهلة . إذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدة الطعن . في الشكل : حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/5/2008 وتم تبليغه لوكيل الجهة الطاعنة المحامي أحمد. بتاريخ 13/7/2008 الذي وقع عليه بعد أن ذيله بحاشية اعتذر عن التبليغ لعدم اكتمال الصور المرفقة حيث يوجد صورة واحدة فقط لا غير . وحيث إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه يكفي تبليغ المحامي الوكيل صورة واحدة عن الحكم الصادر ولو تعدد الموكلون . وحيث إنه إذا ثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن (نقض مدني أساس 184 قرار 31 لعام 1999 لعام 1999 ) . وحيث إن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً وفق أحكام المادة 252/1 أصول محاكمات مدنية . وحيث إن الأستاذ أحمد. قد تقدم بطعنه بتاريخ 14/8/2008 خارج المدة القانونية فهو مرفوض شكلاً وفقاً للمادة 258/1 أصول . وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .