• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب الحكم الكافية لحمله تعد رداً كافياً على دفوع الخصوم

يجوز أن تُرتب السندات التجارية فيما بينها شرطاً يجعل كامل الرصيد مستحقاً عند عدم الوفاء بسندٍ واحد في ميعاده، ويكفي لتسبيب الحكم أن تتضمن أسبابه ما يفيد الرد على دفوع الخصوم رداً سائغاً وكافياً.

نص الاجتهاد

القضية : 180 أساس لعام 2008 قرار : 759 لعام 2008 تاريخ 17/12/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – أسباب الحكم – دفوع الخصوم . أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى . أسباب الطعن : 1 – الجهة المدعية قامت بطباعة عبارة حين الطلب على السندات بعد توقيعها وبدون علم الجهة المدعى عليها وقد أقرت الجهة المدعية بعد ذلك بأن السندات مستحقة بتواريخ استحقاقها وإن المحكمة تجاهلت أحكام قانون التجارة . 2 – إن محكمة الدرجة الثانية خالفت أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات . 3 – إن المحكمة حكمت للمدعي بأكثر مما طلب . 4 – إن دعوى المدعي محصورة فقط بقيمة السند المستحق بتاريخ 1/1/2007 أي بعد تقديم الدعوى . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي لامبروس. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه ياسر. بدفع مبلغ 14250000 ل.س. قيمة سندات السحب موضوع الدعوى إضافة لغرامة الإنكار وفوائد المبلغ القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الوفاء . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/2006 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 8/5/2006 وحتى السداد وإلزام المدعى عليه بغرامة إنكار السند مبلغ 100000 ل.س. وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1425000 ل.س. قيمة السند المستحق في 1/1/ 2007 مع الفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ 1/1/2007 وحتى السداد وعدم تأثر حتى المدعي ببقية السندات عند تواريخ استحقاقها . ولدى استئناف القرار من قبل الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليه ياسر. موضوعاً وقبول استئناف المدعي لامبروس موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والاستعاضة عنه بالآتي : إلزام المدعى عليه ياسر. بدفع مبلغ 14250000 ل.س. بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع في 8/5/ 2006 وحتى السداد التام للمدعي لامبروس قيمة السندات موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه كحاط بدفع مبلغ 285000 ل.س. غرامة إنكار السند المستحق في 1/1/2006 وتثبيت الحجز الاحتياطي . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على أي من السندات موضوع الدعوى . وحيث إنه إذا كانت السندات المذكورة مستحقة الأداء بتواريخ محددة إلا أنها تستحق الأداء جميعاً في حال عدم الوفاء بأي سند من هذه السندات في موعده المحدد وإن كون السندات تجارية لا يمنع من تضمينها هذا الشرط . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت بأي دليل مقبول قانوناً أنها قد سددت قيمة السند الأول وكذلك السند الثاني الذي استحق الأداء أثناء سير الدعوى وإن عدم وفاء أي منهما موجب لاستحقاق كافة السندات المستحقة لاحقاً . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها ما دام ذلك متوافقاً مع وقائع الدعوى . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تحكم بأكثر مما طلب المدعي عندما حكمت بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء وعندما حكمت بقيمة السند وهذا واضح في استدعاء الدعوى . وحيث إن أسباب الحكم الكافية لحمله تعتبر رداً كافياً على دفوع الخصوم في الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد المستقر (قرار الهيئة العامة رقم 12 لعام 1994) . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .