• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم، وتسجيلها في السجل العقاري يجعلها تامة ويمنع الرجوع عنها

الهبة بين ذوي الرحم المحرم غير قابلة للرجوع، وإذا انصبت على عقار وسُجّلت أصولاً في السجل العقاري أصبحت تامة ويغدو التسجيل قائماً مقام التسليم، فلا يملك الواهب الرجوع عنها.

نص الاجتهاد

القضية : 784 أساس لعام 2008 قرار : 943 لعام 2008 تاريخ 23/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : هبة – رجوع – رحم محرم . 1 – لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم . 2 – تسجيل عقد الهبة في السجل العقاري يجعله تاماً ويمنع الرجوع عن الهبة ، لأن التسجيل يقوم مقام التسليم . في أسباب الطعن : 1 – المطعون ضده قام بعملية تدليس ضد والده لكي يتنازل مؤقتاً عن كامل العقار . 2 – اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لوالديه لكنه امتنع عن تنفيذ الاتفاق وتنكر له . 3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت طلب استجواب المدعى عليه . 4 – إن عقد الهبة كان ناقصاً وأهم أركانه أن يبقى الموهوب بيد الواهب دون حق الرجوع . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ قيد العقار رقم 762 من المنطقة العقارية الدريكيش تأسيساً على أنه قد وهبه لولده المدعى عليه وقد نكل المذكور عن تعهداته تجاهه. وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعي بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن . حيث إنه ثابت من خلال الدعوى أن الموهوب له هو ابن الطاعن وقد استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة بين ذوي الرحم المحرم وتأيد ذلك بنص المادة 470 من القانون المدني . وحيث إن هبة العقار وتسجيلها في السجل العقاري باسم الموهوب له الابن يجعل عقد الهبة تاماً ويمنع من الرجوع بالهبة باعتبار أن التسجيل يقوم مقام التسليم (نقض 1844/2129 لعام 1996) . وحيث إن محكمة الموضوع قد ردت على جميع الدفوع المثارة وجاء قرارها في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين .