لمحكمة الموضوع أن تثبت سن المعتدى عليه بكافة وسائل الإثبات عند تعذر الاعتماد على قيود السجل المدني غير المسجلة أصولاً ضمن المدد القانونية، لأن السن في هذه الجريمة من العناصر اللازمة لتكييف الجرم وتحديد العقوبة.
من حق محكمة الأساس التثبت من سن المعتدى عليه بجميع وسائل الإثبات إن لم تكن مسجلة ضمن المدد القانونية. المناقشة: ان تعيين سن المعتدى عليه في جريمة الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركنا من اركان تحديد العقوبة لذلك فان على محكمة الجنايات أن تبحث عن هذه السن بجميع الوسائل والادلة حتى اذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية عمدت الى استجلاء الحقيقة بكل انواع البيانات ولايعتبر السن من قبلها على هذه الصورة تصحيحا للقيود وانما هو سبيل التعيين العقوبة القانونية .