• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تصديق الصلح لا يقبل الطعن ويجب إبطاله بدعوى مبتدأة

قرار تصديق الصلح الصادر بصورة مبرمة لا يجوز استئنافه، ولا يُطعن فيه إلا بدعوى مبتدأة لإبطاله.

نص الاجتهاد

القضية : 375 أساس لعام 2008 قرار : 222 لعام 2008 تاريخ 9/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – تصديق صلح – عدم جواز الطعن به . إن الحكم بتصديق الصلح لا يقبل الطعن ، وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة . أسباب الطعن : 1 – ملخص موجز حول وقائع النزاع . 2 – سوء نية الجهة المطعون ضدها بدا من خلال الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لإنهاء النزاع . 3 – طلبنا استجواب أطراف الدعوى عملاً بالمادة 104 بينات . 4 – الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة بالنسبة للمسائل المستأنفة والمحكمة تسرعت في إصدار قرارها . 5 – لم تقم المحكمة بالرد على مضمون المخالفة فأصدرت قرارها المتسرع برد الاستئناف شكلاً . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدوما بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب فسخ عقد استثمار . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بتثبيت الصلح الجاري بين طرفي الدعوى بمذكرتها المشتركة والمؤرخة في 7/12/2005 والتزام الطرفين بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لتطبيقه أصولاً . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه سليم. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن القرار البدائي بتصديق الصلح الجاري بين الطرفين يصدر بالصورة المبرمة ولا يغير من ذلك أن يكون قد ذيل بعبارة أنه قابل للاستئناف ويمكن للطرفين أن يعدلا باتفاقهما هذا الصلح ( نقض أساس 1151 قرار 257 لعام 2007 مدنية أولى ) . وحيث إن إنه لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة ( نقض أساس 1749 قرار 1916 تاريخ 29/11/1994 ). وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أحسنت التطبيق القانوني لأن قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الاستئناف . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .