إذا كان سنّ المعتدى عليه مؤثراً في تكوين الجرم أو في تشديد/تحديد العقوبة، وجب على المحكمة التثبت منه بجميع وسائل الإثبات المتاحة، ولا يجوز الاكتفاء بقيود السجل المدني إذا كانت غير مكتملة أو غير مقيدة ضمن مدتها القانونية.
إن تعيين سن المعتدى عليه في جريمة الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركن من أركان تحديد العقوبة لذلك فإن على محكمة الجنايات أن تبحث عن هذه السن بجميع الوسائل والأدلة حتى إذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية عمدت إلى استجلاء الحقيقة بكل أنواع البيانات ولا يعتبر السن من قبلها على هذه الصورة تصحيحاً للقيود وإنما هو سبيل لتعيين العقوبة القانونية