في بيع ملك الغير، يثبت للمشتري حق طلب إبطال البيع بمجرد انكشاف عجز البائع عن نقل الملكية أو الحصول على إجازة المالك الحقيقي، ولا يُشترط وقوع تعرض من هذا المالك، ولا يسقط هذا الحق لمجرد علم المشتري وقت العقد بأن المبيع ليس على اسم البائع أو أن البائع لا يملكه.
2083 – تعرض المالك – طلب ابطال المبيع: في معرض دعوى بيع ملك الغير فإن المشتري هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي وحتى لو كان يعرف وقت البيع أن العقار مقيد على اسم غير اسم البائع أو أن البائع لا يملك المبيع. فهو إنما رضي بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أن يحصل على ملكية المبيع أو موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها إليه. فإذا تبين للشاري أن البائع لا يستطيع ذلك فإن له أن يطالب بإبطال البيع وله أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر أو خسارة ألحقت به إذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض (نقض 1832 لعام 1981)