الرجوع في الإقرار جائز إذا ثبت أنه صدر عن خطأ مبني على ذهول، ولا يُشترط لصحته أو لجواز الرجوع عنه ثبوت الإكراه المزيل للإرادة.
يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة. (نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 لعام 1965)