• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة البداية ينعقد إذا أقيمت الدعوى أمامها ولم يعترض الخصم قبل الدخول في الموضوع، وتشمل ولايتها الطلبات العارضة ودعوى التدخل مهما تكن قيمتها

إذا رفعت الدعوى أمام محكمة البداية وسكت الخصم عن الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل البحث في الموضوع، عُدّ الاختصاص منعقداً لها. وتختص المحكمة الأصلية بنظر طلبات التدخل والطلبات العارضة كافة ولو تجاوزت أو نقصت قيمتها عن نصابها.

نص الاجتهاد

إقامة الدعوى أمام محكمة البداية دون أن يعترض الخصم على ذلك قبل الدخول في الموضوع، يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في اختصاص محكمة البداية. وإن المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها. أسباب الطعن: 1 – القيمة المالية للعقار المبيع إذ هي أقل من عشرة آلاف ليرة سورية فإن الاختصاص في نظر الدعوى معقود لمحكمة الصلح. 2 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الجهة الطاعنة إجراء خبرة جديدة. 3 – خطأ الحكم المطعون فيه إذا لم يكلف الجهة الطاعنة إثبات بطلان عقد البيع الذي اعتمده المطعون ضده في إثبات دعواه، والجهة الطاعنة أوضحت استعدادها لإثبات أن العقد المذكور يخفي وصية مستترة. 4 – الجهة الطاعنة تكرر أقوالها السابقة. فعن أسباب الطعن: من حيث أن إقامة الدعوى أمام محكمة البداية يعني أن قيمة العقار موضوع الدعوى تدخل في نطاق اختصاص محكمة البداية. ما دام أن الخصم لم يعترض على ذلك قبل الدخول في الموضوع. (نقض رقم 294 لعام 1978 ونقض رقم 2150 لعام 1982 ونقض رقم 330 لعام 1962). هذا فضلاً عن المحكمة التي نظرت في الدعوى الأصلية تصبح مختصة في نظر دعوى التدخل إذا كانت هي المحكمة الابتدائية وذلك لأنها تختص بالحكم في سائر الطلبات العارضة ومنها طلب التدخل مهما تكن قيمتها. ولما كان ذلك فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.