إذا وُجد قانون خاص نافذ ينظم المسألة، فإنه يُقدَّم على النص العام اللاحق ما لم يرد إلغاؤه صراحةً أو يستبدله المشرّع بتنظيم جديد شامل.
إن قانون الحراج وهو قانون خاص لا تبطل أحكامه بما جاء في المادة 725 عقوبات باعتبار أن القاعدة العامة توجب في مثل هذه الحالة تطبيق أحكام القانون الخاص مادام أنه لم يلغ بتشريع مماثل أو تشريع رئيسي لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو ينظم الموضوع من جديد.