• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط

إذا كانت إساءة الأمانة واقعةً على نحوٍ تنطبق معه الأحكام المشددة، فإن الدعوى العامة تتحرك تلقائياً ولا تتوقف على شكوى، فلا يسقط الحق العام بالإسقاط أو الصفح.

نص الاجتهاد

جريمة إساءة الأمانة المترافقة باحدى الحالات المشددة تلاحق عفواً ولا تسقط بالاسقاط. المناقشة: إن الفقرة الثانية من المادة 661 نصت على أن جريمة اساءة الائتمان المنطبقة على أحكام المادة 656 تلاحق عفواً إذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عنها في المادة 658 المشار إليها.وإن الملاحقة العفوية تعني الملاحقة دون حاجة إلى وجود شكوى.وإن الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون العقوبات نصت على أن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية، يسقط دعوى الحق العام.وحيث أن الجرم المسند للحدثين والحالة هذه، تجري الملاحقة فيه بإقامة الدعوى العامة بصورة عفوية دون حاجة إلى تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية. مما يترتب على ذلك عدم سقوط دعوى الحق العام بالاسقاط، لانطباق الجرم على أحكام المادتين 656 و658 من قانون العقوبات كما ذكر آنفاً.